السيد أحمد الموسوي الروضاتي
316
إجماعات فقهاء الإمامية
* الحامل لا تعتد بوضع الحمل من الوفاة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 234 : كتاب العدد : المعتدات على ثلاثة أضرب معتدة بالأقراء ، ومعتدة بالحمل ، ومعتدة بالشهور : فالمعتدة بالأقراء تعتد ثلاثة أقراء وهي عندنا الأطهار ، وعند بعضهم الحيض والمعتدة الحامل تعتد بوضع الحمل وتبين به إن كانت مطلقة بلا خلاف ، ولا تعتد من الوفاة به عندنا ، وعند المخالفين تعتد به . * المعتدة عن وفاة تعتد بأربعة أشهر وعشر * غير المدخول بها لا عدة عليها من طلاق أو فرقة * عند فقهاء العامة المدخول بها إن كانت لم تبلغ ومثلها لم تبلغ تجب عليها العدة * المدخول بها إن كانت لم تبلغ وكان مثلها تحيض فعدتها ثلاثة أشهر * القرء هو الطهر * إذا طلق المدخول بها من ذوات الحيض في طهر اعتدت ببقية الطهر فإذا دخلت في الحيض حصل لها قرء فإذا طهرت دخلت في القرء الثاني فإذا حاضت حصل لها قرآن فإذا طهرت دخلت في القرء الثالث * المدخول بها إذا طلقها وهي حائض لم يقع الطلاق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 234 : كتاب العدد : والمعتد بالشهور على ضربين معتدة عن وفاة ، ومعتدة عن طلاق ، فالمعتدة عن وفاة تعتد بأربعة أشهر وعشر بلا خلاف ، والمعتدة عن غير وفاة وهي المعتدة عن طلاق أو خلع أو فسخ تعتد بثلاثة أشهر ، وغير المدخول بها لا عدة عليها بلا خلاف من طلاق أو فرقة . والمدخول بها إن كانت لم تبلغ ومثلها لم تبلغ لا عدة عليها عند أكثر أصحابنا وعند بعضهم يجب وهو مذهب جميع المخالفين وإن كان مثلها تحيض فعدتها ثلاثة أشهر بلا خلاف ، وإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أقراء وهي الأطهار عندنا وعند جماعة وعند بعضهم الحيض ، وقد روي ذلك في أحاديثنا . فعلى مذهبنا إذا طلقها في طهر فإنها تعتد ببقية هذا الطهر ، ولو كانت بلحظة فإذا دخلت في الحيض حصل لها قرء ، فإذا طهرت دخلت في القرء الثاني ، فإذا حاضت حصل لها قرآن ، فإذا طهرت دخلت في القرء الثالث ، فإذا حصل لها ثلاثة أقراء انقضت عدتها ، وإن طلقها وهي حايض لم يقع عندنا طلاقها . * أقل العدة الممكنة لذوات الأقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 236 : كتاب العدد : إذا طلقها وهي من ذوات الأقراء فادعت أن عدتها قد انقضت في مدة يمكن انقضاء العدة قبل قولها ، لأن إقامة البينة لا يمكن على ذلك ، وقد بينا في كتاب الرجعة ما يمكن أن تكون صادقة فيه ، وما لا يمكن .